المادة 12 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

يتولى إدارة المركز طبيب يكون مسؤولا أمام الوزارة عن الخدمات التي يقدمها المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة