المادة 12 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
يتولى إدارة المركز طبيب يكون مسؤولا أمام الوزارة عن الخدمات التي يقدمها المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة