المادة 13 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
يشترط تسجيل اسم المركز في السجل المخصص للمراكز في النقابة على أن يكون الاسم عربيا وغير مكرر ويدل على غايات المركز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة