المادة 13 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

يشترط تسجيل اسم المركز في السجل المخصص للمراكز في النقابة على أن يكون الاسم عربيا وغير مكرر ويدل على غايات المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة