المادة 14 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
أ-إذا كان المركز يقدم خدمة على مدى (24) ساعة يوميا فعليه أن يعلن عن ذلك على لوحاته جميعها على أن يكون طبيب واحد على الأقل موجودا في المركز.
ب-تلتزم العيادات والمراكز بما يلي:-
1-لائحة الأجور المعتمدة والسارية المفعول من النقابة.
2- الإعلان عن ساعات الدوام.
3-أن تكون الوثائق المتعلقة بالمريض والأمور المالية والإدارية والعلاجية الصادرة عنها جميعها ممهورة باسم الطبيب المعالج وتوقيعه وختمه.
4-عدم إجراء العمليات التي تحتاج للتخدير العام.
5-عدم إجراء الفحوص المخبرية داخل العيادة أو المركزباستثناء مركز الطب العام (24) ساعة أو المركز الطبي متعدد الاختصاصات المرخص لها بذلك والمنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026