المادة 14 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

أ-إذا كان المركز يقدم خدمة على مدى (24) ساعة يوميا فعليه أن يعلن عن ذلك على لوحاته جميعها على أن يكون طبيب واحد على الأقل موجودا في المركز. ب-تلتزم العيادات والمراكز بما يلي:- 1-لائحة الأجور المعتمدة والسارية المفعول من النقابة. 2- الإعلان عن ساعات الدوام. 3-أن تكون الوثائق المتعلقة بالمريض والأمور المالية والإدارية والعلاجية الصادرة عنها جميعها ممهورة باسم الطبيب المعالج وتوقيعه وختمه. 4-عدم إجراء العمليات التي تحتاج للتخدير العام. 5-عدم إجراء الفحوص المخبرية داخل العيادة أو المركزباستثناء مركز الطب العام (24) ساعة أو المركز الطبي متعدد الاختصاصات المرخص لها بذلك والمنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة