المادة 17 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
أ-تستوفي الوزارة رسم ترخيص أو رسم تجديد ترخيص كل خمس سنوات على النحو التالي :-
1-(200) دينار رسم ترخيص عيادة.
2-(300) دينار رسم ترخيص مركز طب عام.
3-(500) دينار رسم ترخيص مركز اختصاص.
4-(1000) دينار رسم ترخيص مركز متعدد الاختصاصات ويضاف (200) دينار عن كل عيادة اختصاص إضافية.
5-(500) دينار رسم ترخيص مركز الرعاية الصحية والطبية عن بعد .
ب-تعفى مراكز وعيادات الاستجابة الطارئة والإغاثة الصحية من دفع الرسوم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026