المادة 17 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

أ-تستوفي الوزارة رسم ترخيص أو رسم تجديد ترخيص كل خمس سنوات على النحو التالي :- 1-(200) دينار رسم ترخيص عيادة. 2-(300) دينار رسم ترخيص مركز طب عام. 3-(500) دينار رسم ترخيص مركز اختصاص. 4-(1000) دينار رسم ترخيص مركز متعدد الاختصاصات ويضاف (200) دينار عن كل عيادة اختصاص إضافية. 5-(500) دينار رسم ترخيص مركز الرعاية الصحية والطبية عن بعد . ب-تعفى مراكز وعيادات الاستجابة الطارئة والإغاثة الصحية من دفع الرسوم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة