المادة 23 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

على الطبيب التقيد بتطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ويلزم الطبيب باستيفاء أتعابه من خلال بطاقات الائتمان إذا عرض المريض الدفع من خلالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة