المادة 23 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
على الطبيب التقيد بتطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ويلزم الطبيب باستيفاء أتعابه من خلال بطاقات الائتمان إذا عرض المريض الدفع من خلالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026