المادة 22 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة كل من يخالف أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026