المادة 7 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
أ-يشترط أن يكون الطبيب مالك العيادة أردني الجنسية.
ب- لا يجوز للطبيب مباشرة العمل في العيادة أو المركز إلا بعد حصوله على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- على الطبيب الالتزام باللقب الممنوح له بالترخيص لمزاولة المهنة عند وضعه على اللوحة الخاصة به ووفقاً لما هو مسجل في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026