المادة 7 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

أ-يشترط أن يكون الطبيب مالك العيادة أردني الجنسية. ب- لا يجوز للطبيب مباشرة العمل في العيادة أو المركز إلا بعد حصوله على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ج- على الطبيب الالتزام باللقب الممنوح له بالترخيص لمزاولة المهنة عند وضعه على اللوحة الخاصة به ووفقاً لما هو مسجل في النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة