المادة 3 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص العيادات ومراكز الطب البشري) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-رئيس القسم . 2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير أحدهما طبيب عام والثاني طبيب اختصاص على أن لا تقل خدمة أي منهما عن خمس سنوات. 3-طبيبين من القطاع الخاص يسميهما المجلس أحدهما طبيب عام والثاني طبيب اختصاص على أن لا تقل مدة مزاولة كل منهما لمهنة الطب عن خمس سنوات . 4-ممثل عن القسم يسميه المدير. ب- 1- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- للوزير الطلب من المجلس إنهاء عضوية العضوين المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع بيان الأسباب وطلب تسمية عضوين آخرين. ج- 1- للوزير تشكيل لجان فرعية في مديريات الصحة تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن النقابة. 2- يحدد الوزير في قرار تشكيل اللجنة الفرعية عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وتنسيباتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة