المادة 20 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

في حال وفاة الطبيب المالك للمركز يتم إمهال الورثة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم وتعيين طبيب للعمل في المركز وإدارته وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك