المادة 20 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
في حال وفاة الطبيب المالك للمركز يتم إمهال الورثة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم وتعيين طبيب للعمل في المركز وإدارته وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026