الأنظمة
نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1المادةة 1- يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يطبع انموذج خاص بطلبات الاشتراك بالنور الكهربائي من قبل بلدية الحصن وتباع النسخة الواحدة منه ب (100) فلس.
- المادة 3بعد اجراء المعاملات المقتضية على الطلب المقدم يستوفى من طالب الاشتراك رسم تأسيس قدره دينار أردني واحد.
- المادة 4يستوفى من طالب الاشتراك تأمين قدره دينار اردني واحد ويقيد هذا التأمين امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار …
- المادة 5يوضع العداد وتوابعه بالجهة التي يختارها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل او اي فك في الاختام او زيادة في تقرعات التمديدات واذا حصل في منزله اي خلل او…
- المادة 6لموظف البلدية المسؤول الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الا…
- المادة 7يدفع المشترك مبلغ خمسماية فلس كتعويض للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد الاسباب المبينة في المادة (6) من هذا النظام او طلب اعادة…
- المادة 9لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الاخر يشغل وحدة سكن منفصلة عن محل المشترك او اذا كانت وحدة السكن متصلة مع المشترك ولكنه…
- المادة 10لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر…
- المادة 11يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين ملكاً للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها كما ان للبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها أو تغييرها أو نقلها من مح…
- المادة 12يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل المنزل وفي حالة كسر العداد أو احتراقه أو عدم صلاحيته يكون المشترك ملزما بتغييره.
- المادة 13البلدية غير مسؤولة عن أي تلف أو خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الآلات او في الخطوط أو في غيرها وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال ا…
- المادة 14يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على…
- المادة 15أ- كل من أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية (كالأسلاك والفناجين والاعمدة واللمبات وغير ذلك من لوازم الشبكة الكهربائية ) أو ب- قام بسحب التيار الكهربائي دون ان يكون …
- المادة 16يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام .