المادة 3 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958
بعد اجراء المعاملات المقتضية على الطلب المقدم يستوفى من طالب الاشتراك رسم تأسيس قدره دينار أردني واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة