المادة 2 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958
يطبع انموذج خاص بطلبات الاشتراك بالنور الكهربائي من قبل بلدية الحصن وتباع النسخة الواحدة منه ب (100) فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة