المادة 2 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958

يطبع انموذج خاص بطلبات الاشتراك بالنور الكهربائي من قبل بلدية الحصن وتباع النسخة الواحدة منه ب (100) فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة