المادة 1 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958

المادةة 1- يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة