المادة 15 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958

أ- كل من أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية (كالأسلاك والفناجين والاعمدة واللمبات وغير ذلك من لوازم الشبكة الكهربائية ) أو ب- قام بسحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركاً أو ج- عبث بالتمديدات الداخلة في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من التيار الكهربائي في منزله. يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك