المادة 14 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على المستدعي دفع مبلغ (250) فلسا لقاء فحص العداد ويرد اليه هذا المبلغ اذا اتضح أن العداد غير مضبوط فعلا ولم يكن الخل نتيجة للعبث به وبعكس ذلك يصبح هذا المبلغ ايراداً للبلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة