المادة 13 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958
البلدية غير مسؤولة عن أي تلف أو خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الآلات او في الخطوط أو في غيرها وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاّلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026