المادة 10 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958

لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل عن حقيقة الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة المدة المماثلة لها في السابق اذا كان المستهلك مشتركاً او تقديراً بالنسبة لعدد اللمبات الموجودة في المنزل وقوة كل منها اذا لم يكن للمشترك استهلاكات سابقة ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة