المادة 11 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958
يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين ملكاً للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها كما ان للبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها أو تغييرها أو نقلها من محل الى اّخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026