المادة 11 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958

يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين ملكاً للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها كما ان للبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها أو تغييرها أو نقلها من محل الى اّخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة