المادة 6 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958
لموظف البلدية المسؤول الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية).
ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في جهاز الانارة دون الحصول على موافقة البلدية.
ج- اذا عارض الموظف المسؤول عن الفحص والتفتيش في تأدية وظيفته.
د- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ اّخر تحقق عليه للبلدية فيما يتعلق بأعمال الكهرباء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026