المادة 7 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958
يدفع المشترك مبلغ خمسماية فلس كتعويض للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد الاسباب المبينة في المادة (6) من هذا النظام او طلب اعادة التيار الكهربائي بعد ان كان قد الغي اشتراكه.
المادة 8ارتباطات المادة
تستوفى اثمان الكهرباء من المشتركين مرة كل ثلاثة اشهر حسب التعرفة التالية:-تعديلات المادة 1
أ- (50) فلسا عن كل كيلو وات من 1 - 30 كيلو وات.
ب- (40) فلسا عن كل كيلو وات بعد الثلاثين كيلو وات الاولى.
ج- يستوفى (750) فلسا كحد ادنى اذا لم يبلغ الاستهلاك (15) كيلو وات.
د- تعفى الانارة داخل المعابد التي تقام فيها الصلوات من ثمن التيار الكهربائي شريطة الحصول على موافقة المجلس البلدي بشأن عدد اللمبات المستعملة وقوتها.
ه- يخفض 50% من ثمن الكهرباء التي تستهلكها لمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026