المادة 5 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958

يوضع العداد وتوابعه بالجهة التي يختارها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل او اي فك في الاختام او زيادة في تقرعات التمديدات واذا حصل في منزله اي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخطار موظف البلدية المسؤول عن ذلك وتجري التصليحات اللازمة على نفقة المشترك وبمعرفة موظف البلدية المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة