الأنظمة

نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المياه في السلط لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يطبع نموذج خاص لطلبات اشتراك المياه من قبل البلدية وتباع الورقة بنحو خمسة عشر فلساً.
  3. المادة 3بعد ان تجرى المعاملات الرسمية الازمة على الطلب المتقدم وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والهندسة من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة بمبلغ دينار…
  4. المادة 4في حالة عدم كفاية السلفة المذكورة لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك وتمنعه عن تسديد القيمة الباقية عليه فتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها الاموال البلدية.
  5. المادة 5الاشتراك بالماء يكون بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد.
  6. المادة 6توضع العدادات في الجهة التي يعينها الموظف المختص في البلدية ضمن صندوق حديدي مقفول او مختوم من قبل البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او اي فك في اختامه او…
  7. المادة 7اذا انتقل اشتراك الماء لشخص ما بطريقة تجديد السكن او الوراثة او الملكية فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معه على …
  8. المادة 8على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتاً ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهل…
  9. المادة 9للبلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء لمنزله س…
  10. المادة 10يدفع المشترك (250) فلساً كتعويض للبلدية عند اعادة فتح الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون قد منعته لاحد الاسباب السالف ذكرها.
  11. المادة 11أ- تستوفي البلدية ثمن المياه المستهلكة من المشترك حسب التعريفة التالية :- 50 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الاولى. 40 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه …
  12. المادة 12يحاسب المشتركون عن مقطوعياتهم من المياه كل ثلاثة اشهر مرة واحدة ويقوم موظفو البلدية بابلاغ المشترك باعلام خاص عن القيمة المتحققة عليه كما يقوم بدوره بتآديتها الى محاسب ال…
  13. المادة 13اذا كانت كميةالماء التي سجلها العداد خلال الثلاثة اشهر اقل من العشرة امتار مكعبة فتعتبر عشرة امتار مكعبة كاملة بشرط التحقق من ان المحل الذي وضع به العداد كان مشغولا خلال …
  14. المادة 14لا يجوز للبلدية ان تعقد اتفاقية للاشتراك بالمياه تتجاوز مدتها الثلاث سنوات.
  15. المادة 15يقوم موظفو البلدية بمسك الدفاتر والقيود المقتضية لمشتركي المياه وفق الاصول والانظمة المقررة.
  16. المادة 16لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلك او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر…
  17. المادة 17اصحاب المهن الذين يتعاطون مهنة تمديد المواسير في البلدة ممنوعون من اجراء التمديدات ما لم يرخص لطالب الاشتراك بالتمديدات وعلى ان يكون ذلك تحت رقابة موظفي البلديات.
  18. المادة 18على الاشخاص الذين سبق ان مدوا مواسير الى منازلهم في السنة السابقة ان يتقدموا بطلبات جديدة للاشتراك والا سيكونون عرضة للاجراءات القانونية.
  19. المادة 19يحل هذا النظام محل ( تعليمات وتعريفة الماء في السلط ) المنشورة في العدد (937) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1948/3/16.