المادة 10 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
يدفع المشترك (250) فلساً كتعويض للبلدية عند اعادة فتح الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون قد منعته لاحد الاسباب السالف ذكرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة