المادة 9 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965

للبلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء لمنزله سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون ان يستحصل على اذن من البلدية. ج- اذا قصر في دفع التعويضات او التضمينات او اي مبلغ آخر يستحق عليه للبلدية. د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء المعقود معه. ه- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية اعلمته عن ذلك قبل انتهاء مدة عقده باسبوعين على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة