المادة 8 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتاً ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها ، واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته بقطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية عليه الى ان يعلم البلدية برغبته في قطع اشتراكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026