المادة 7 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
اذا انتقل اشتراك الماء لشخص ما بطريقة تجديد السكن او الوراثة او الملكية فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معه على الاصول وعند عدم قيام اجراء ذلك يقطع الماء في ذلك المنزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026