المادة 7 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965

اذا انتقل اشتراك الماء لشخص ما بطريقة تجديد السكن او الوراثة او الملكية فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معه على الاصول وعند عدم قيام اجراء ذلك يقطع الماء في ذلك المنزل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة