المادة 6 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
توضع العدادات في الجهة التي يعينها الموظف المختص في البلدية ضمن صندوق حديدي مقفول او مختوم من قبل البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او اي فك في اختامه او اي زيادة في تفرعاته كما وانه يحظر عليه ان يستعمل مفتاحا يطبق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات واذا وقع شيء من هذا القبيل تقطع الماء عن المشترك فضلا عن الاجراءات القانونية التي ستتخذ بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026