المادة 11 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965

أ- تستوفي البلدية ثمن المياه المستهلكة من المشترك حسب التعريفة التالية :- 50 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الاولى. 40 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الثانية. 60 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الثالثة. 100 فلس عن كل متر مكعب او جزء منه ، بعد الثلاثين متر الاولى. ب- 50% من التعريفة المبينة في الفقرة (أ) من هذا البند عن الماء المستهلك من قبل المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة