المادة 11 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
أ- تستوفي البلدية ثمن المياه المستهلكة من المشترك حسب التعريفة التالية :- 50 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الاولى.
40 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الثانية.
60 فلساً عن كل متر مكعب او جزء منه ، من العشرة امتار الثالثة.
100 فلس عن كل متر مكعب او جزء منه ، بعد الثلاثين متر الاولى.
ب- 50% من التعريفة المبينة في الفقرة (أ) من هذا البند عن الماء المستهلك من قبل المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026