المادة 12 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
يحاسب المشتركون عن مقطوعياتهم من المياه كل ثلاثة اشهر مرة واحدة ويقوم موظفو البلدية بابلاغ المشترك باعلام خاص عن القيمة المتحققة عليه كما يقوم بدوره بتآديتها الى محاسب البلدية خلال اسبوع من تاريخ التبليغ وفي حالة تخلفه يقطع الماء عنه وتتخذ الاجراءات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026