المادة 14 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965

لا يجوز للبلدية ان تعقد اتفاقية للاشتراك بالمياه تتجاوز مدتها الثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة