المادة 14 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
لا يجوز للبلدية ان تعقد اتفاقية للاشتراك بالمياه تتجاوز مدتها الثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة