المادة 17 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
اصحاب المهن الذين يتعاطون مهنة تمديد المواسير في البلدة ممنوعون من اجراء التمديدات ما لم يرخص لطالب الاشتراك بالتمديدات وعلى ان يكون ذلك تحت رقابة موظفي البلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026