المادة 16 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلك او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك . المدة ويبنى التقدير اما بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا اذا كان مشتركا وليس له اشتراكات قديمة و يبنى التقدير الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي اذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026