المادة 4 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965

في حالة عدم كفاية السلفة المذكورة لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك وتمنعه عن تسديد القيمة الباقية عليه فتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها الاموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة