المادة 4 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
في حالة عدم كفاية السلفة المذكورة لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك وتمنعه عن تسديد القيمة الباقية عليه فتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها الاموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026