الأنظمة
نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير:وزير التنمية ا…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على المراكز القائمة قبل نفاذه على ان ينتهي العمل بالتراخيص الممنوحة لتلك المراكز بتاريخ 2027/12/31 . ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تكون م…
- المادة 4أ-يجوز نقل ملكية مركز مرخص سابقاً إلى مالك جديد، ويشترط فيه اذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3- أن يكون حسن …
- المادة 5يجب أن يتوافر في بناء المركز الشروط والمتطلبات التالية: - أ- أن يكون دائما. ب- أن يكون آمنا بيئيا. ج- أن يكون ضمن المناطق السكنية ومستقلا استقلالا تاما بكافة مرافقه ومساح…
- المادة 6يجب أن يشتمل المركز على الأثاث والتجهيزات التالية: - أ- ألواح تعليمية تدريبية مصقولة تنعكس منها الإضاءة بشكل لا يؤذي أبصار المنتفعين وأن يكون ارتفاعها مناسبا. ب- طاولات و…
- المادة 7على المركز توفير الكوادر الطبية والصحية التالية: - أ- طبيب مقيم في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (50) منتفعا والتعاقد مع طبيب متابع في المركز الذي تقل طاقته الاس…
- المادة 8على المركز توفير الكوادر الإدارية والفنية التالية: - أ- مدير فني حاصل على درجة البكالوريوس حداً أدنى في التربية الخاصة أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الطبية بخبره ل…
- المادة 9على الكوادر المنصوص عليها في هذا النظام قبل البدء بالعمل لدى المركز تقديم الوثائق التالية: - أ- صور مصدقة عن المؤهلات العلمية والمهنية للعاملين في المركز بمن فيهم المدير …
- المادة 10يجب أن تتضمن الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز ما يلي: - أ- خططاً تربوية فردية وخططاً تدريبية تأهيلية وخطط تعديل سلوك وفق نماذج معتمدة. ب- استمارات مستوى الأداء الحالي …
- المادة 11أ- يقدم طلب تجديد ترخيص المركز ورقيا أو إلكترونياً إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعا من طالب التجديد ومرفقا به النظام الداخلي المعتمد وأي تعديل…
- المادة 12أ- يشكل الوزير في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تجديد ترخيص المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة) برئاسة مدير المديرية أو من ينوب عنه وعضوية كل من: - 1-ممثل عن المديرية الميدا…
- المادة 13يلتزم المركز بما يلي: - أ- ألا يزيد الفرق في أعمار المنتفعين داخل كل غرف الأنشطة أو المنامات على (4) سنوات بين أصغر منتفع وأكبر منتفع. ب- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل ص…
- المادة 14أ- يشكل الوزير لجنة تتولى المتابعة والتقييم والإشراف على المراكز المرخصة برئاسة أحد موظفي الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: - 1 -وزارة الصحة. 2- المجلس الأعلى لحقو…
- المادة 15أ- يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة تجديد الترخيص: - 1-نقل مقره من مبنى إلى آ…
- المادة 16إذا خالف المركز أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو النظام الداخلي الخاص به، يتخذ الوزير بحقه أياً من الجزاءات التالية: - أ…
- المادة 17لا تحول العقوبات والجزاءات المتخذة بحق المركز وفقا لأحكام المادة (16) من هذا النظام من إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون أو في التشريعات ذات العلاقة.
- المادة 18يستوفى مبلغ (1000) ألف دينار إضافي عند تجديد الترخيص من المركز الذي اتخذ بحقه أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (16) و(17) من هذا النظام.
- المادة 19إذا تم إغلاق المركز إغلاقا نهائيا أو مؤقتا فللوزير: - أ- نقل المنتفعين إلى أي مركز آخر على نفقة المركز إلى حين تسليمهم لذويهم على أن لا تزيد مدة النقل على سنة. ب- تسييل ا…
- المادة 20يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 21يلغى نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (40) لسنة 2014.