المادة 7 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

على المركز توفير الكوادر الطبية والصحية التالية: - أ- طبيب مقيم في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (50) منتفعا والتعاقد مع طبيب متابع في المركز الذي تقل طاقته الاستيعابية عن (50) منتفعا. ب- صيدلاني مقيم في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (50) منتفعا ويجوز اعتماد ممرض قانوني لصرف الأدوية والإشراف على حفظها في المركز الذي تقل طاقته الاستيعابية عن (50) منتفعا. ج- ممرض قانوني واحد في المركز الذي تقل طاقته الاستيعابية عن (30) منتفعا وعلى مدار الساعة، وتوفير ممرض لكل (30) منتفعا في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (30) منتفعا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك