المادة 3 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

أ- تسري أحكام هذا النظام على المراكز القائمة قبل نفاذه على ان ينتهي العمل بالتراخيص الممنوحة لتلك المراكز بتاريخ 2027/12/31 . ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تكون مدة ترخيص المركز سنة واحدة قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة