المادة 3 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
أ- تسري أحكام هذا النظام على المراكز القائمة قبل نفاذه على ان ينتهي العمل بالتراخيص الممنوحة لتلك المراكز بتاريخ 2027/12/31 .
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تكون مدة ترخيص المركز سنة واحدة قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026