المادة 2 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية .
الأمين العام:أمين عام الوزارة .
المديرية:مديرية بدائل الإيواء في الوزارة.
المديرية:مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
الميدانية
المركز:أي جهة من جهات القطاع العام أو الخاص أو التطوعية تقدم خدمات التدريب والتأهيل والإيواء والرعاية للمنتفعين.
المنتفع:الشخص ذو الإعاقة الذهنية أو التوحد وما يصاحب أياً منهما من إعاقات أخرى بموجب تقرير تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة أو البطاقة التعريفية وينتفع من الخدمات التي يقدمها المركز .
لجنة تجديد:لجنة تجديد ترخيص المراكز الإيوائية للأشخاص الترخيصذوي الإعاقة.
التدريب والتأهيل:عملية منظمة ومستمرة تهدف إلى تطوير مهارات الشخص ذي الإعاقة في النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026