المادة 2 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير:وزير التنمية الاجتماعية . الأمين العام:أمين عام الوزارة . المديرية:مديرية بدائل الإيواء في الوزارة. المديرية:مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء. الميدانية المركز:أي جهة من جهات القطاع العام أو الخاص أو التطوعية تقدم خدمات التدريب والتأهيل والإيواء والرعاية للمنتفعين. المنتفع:الشخص ذو الإعاقة الذهنية أو التوحد وما يصاحب أياً منهما من إعاقات أخرى بموجب تقرير تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة أو البطاقة التعريفية وينتفع من الخدمات التي يقدمها المركز . لجنة تجديد:لجنة تجديد ترخيص المراكز الإيوائية للأشخاص الترخيصذوي الإعاقة. التدريب والتأهيل:عملية منظمة ومستمرة تهدف إلى تطوير مهارات الشخص ذي الإعاقة في النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك