المادة 4 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

أ-يجوز نقل ملكية مركز مرخص سابقاً إلى مالك جديد، ويشترط فيه اذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ب-يشترط في المالك الجديد إذا كان شخصا اعتباريا :- 1-ان يكون أردنيا . 2- ان تتوافر في مالك الشخص الاعتباري والمفوض بالتوقيع عنه الشروط المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على المالك الجديد تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق من البنك تحدد قيمة أي منهما حسب الطاقة الاستيعابية للمركز بواقع ألف دينار عن المنتفع الأردني وألفي دينار عن المنتفع غير الأردني. د- يجوز في حالات خاصة ومبررة ولأسباب يقدرها الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة السماح بنقل ملكية مركز مرخص الى شخص طبيعي غير أردني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك