المادة 14 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
أ- يشكل الوزير لجنة تتولى المتابعة والتقييم والإشراف على المراكز المرخصة برئاسة أحد موظفي الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: -
1 -وزارة الصحة.
2- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3-المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ب- تحدد مهام اللجنة وواجباتها في قرار تشكيلها، بما في ذلك تلقي كافة الشكاوى والملاحظات الواردة بحق المركز ومتابعتها، وتقديم التوصيات المناسبة للوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026