المادة 19 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

إذا تم إغلاق المركز إغلاقا نهائيا أو مؤقتا فللوزير: - أ- نقل المنتفعين إلى أي مركز آخر على نفقة المركز إلى حين تسليمهم لذويهم على أن لا تزيد مدة النقل على سنة. ب- تسييل الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين الذين تم نقلهم من المركز الذي صدر قرار بإغلاقه لصالح المركز الذي نقلوا إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة