المادة 19 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
إذا تم إغلاق المركز إغلاقا نهائيا أو مؤقتا فللوزير: -
أ- نقل المنتفعين إلى أي مركز آخر على نفقة المركز إلى حين تسليمهم لذويهم على أن لا تزيد مدة النقل على سنة.
ب- تسييل الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين الذين تم نقلهم من المركز الذي صدر قرار بإغلاقه لصالح المركز الذي نقلوا إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026