المادة 18 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
يستوفى مبلغ (1000) ألف دينار إضافي عند تجديد الترخيص من المركز الذي اتخذ بحقه أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (16) و(17) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026