المادة 17 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

لا تحول العقوبات والجزاءات المتخذة بحق المركز وفقا لأحكام المادة (16) من هذا النظام من إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون أو في التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك