المادة 16 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
إذا خالف المركز أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو النظام الداخلي الخاص به، يتخذ الوزير بحقه أياً من الجزاءات التالية: -
أ- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال مدة محددة بناء على توصية فريق المتابعة والتفتيش.
ب- غرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار بقرار من الوزير اذا لم يقم بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار .
ج- إغلاق المركز إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يقم بتصويب المخالفة رغم إنذاره وتغريمه وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د- إلغاء الترخيص نهائياً في أي من الحالات التالية: -
1-إذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال فترة الإنذار أو فترة الإغلاق المؤقت.
2-إذا ارتكب المركز مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين وحمايتهم بما في ذلك تعرضهم لأعمال العنف أو التحرش والاعتداء الجنسي.
3- استمرار تكرار المخالفات.
4- منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026