المادة 9 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
على الكوادر المنصوص عليها في هذا النظام قبل البدء بالعمل لدى المركز تقديم الوثائق التالية: -
أ- صور مصدقة عن المؤهلات العلمية والمهنية للعاملين في المركز بمن فيهم المدير ومؤسس المركز وشهادات مزاولة المهنة للتخصصات المساندة.
ب- شهادات خلو أمراض حديثة من أحد مراكز وزارة الصحة تؤكد لياقتهم وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية على أن تجدد حسب الأصول.
ج- شهادة عدم محكومية.
د- فحص طبي شامل كل ستة أشهر لكل من (الطهاة، المستخدمين، المشرفين).
ه- ما يثبت اجتيازهم دورات التدريب والتأهيل التي يقررها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026