المادة 9 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

على الكوادر المنصوص عليها في هذا النظام قبل البدء بالعمل لدى المركز تقديم الوثائق التالية: - أ- صور مصدقة عن المؤهلات العلمية والمهنية للعاملين في المركز بمن فيهم المدير ومؤسس المركز وشهادات مزاولة المهنة للتخصصات المساندة. ب- شهادات خلو أمراض حديثة من أحد مراكز وزارة الصحة تؤكد لياقتهم وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية على أن تجدد حسب الأصول. ج- شهادة عدم محكومية. د- فحص طبي شامل كل ستة أشهر لكل من (الطهاة، المستخدمين، المشرفين). ه- ما يثبت اجتيازهم دورات التدريب والتأهيل التي يقررها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة