المادة 10 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
يجب أن تتضمن الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز ما يلي: -
أ- خططاً تربوية فردية وخططاً تدريبية تأهيلية وخطط تعديل سلوك وفق نماذج معتمدة.
ب- استمارات مستوى الأداء الحالي المعتمدة.
ج- معايير الاعتماد الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
د- معايير الخدمات المساندة التي تقدم للمنتفعين حسب احتياجاتهم وهي العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والعلاج النطقي والخدمات الطبية وحسب الفئة المستهدفة.
ه- خططاً انتقالية لتحديد بدائل الإيواء في حال رغب المركز في تحويل الخدمة إلى نهارية دامجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026