الأنظمة

نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المملكة:المملكة الأردنية الهاشمية. الوزارة:وزارة الخارجي…
  3. المادة 3أ- تنشأ القنصلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يتضمن القرار تحديد دائرة الاختصاص القنصلي. ب- يكون للقنصلية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لأعمال القن…
  4. المادة 4أ- يتم اختيار القنصل من بين المغتربين الأردنيين أو من رعايا دولة الاعتماد. ب- يعين القنصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد استمزاج رأي السلطات المختصة في د…
  5. المادة 5أ- يعين القنصل لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- لا يعتبر القنصل وموظفو القنصلية موظفين لدى حكومة المملكة. ج- يجوز …
  6. المادة 6يشترط فيمن يعين قنصلا ما يلي:- أ- أن لا يقل عمره عن (30) سنة. ب- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى أو ما يعادلها. ج- أن لا يكون موظفا أو عاملا في حكومة دو…
  7. المادة 7تتضمن واجبات القنصل ما يلي:- أ- حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها في دولة الاعتماد وفقا لتشريعاتها. ب- التعريف بالمملكة والترويج لها اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وثقا…
  8. المادة 8أ- تنحصر صلاحيات القنصل بما يلي:- 1- منح تأشيرات السفر للأشخاص الراغبين في دخول المملكة وفق التعليمات التي تصدر عن الوزارة والجهات المختصة. 2- التصديق على تواقيع وأختام ك…
  9. المادة 9أ- على القنصل الذي يمارس عملا آخر أن يفصل فصلا تاما بين عمله القنصلي وعمله الخاص. ب- لا يجوز أن يكون مركز عمل القنصل أو مكان إقامته في عاصمة دولة الاعتماد أو في أي مدينة …
  10. المادة 10يتمتع القنصل بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقيات والأعراف الدولية.
  11. المادة 11ترتبط القنصلية بالبعثة المعتمدة لدى الدولة التي تنشأ فيها تلك القنصلية، فإن لم توجد فترتبط بالبعثة المعتمدة غير المقيمة في تلك الدولة أو بالبعثة التي تحددها الوزارة أو تر…
  12. المادة 12أ- تشرف البعثة على القنصلية المرتبطة بها وترسل للوزارة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نشاط القنصلية وسير أعمالها وتعد تقييما سنويا عن عمل القنصلية وأداء القنصل وترسله للوزارة مر…
  13. المادة 13أ- تزود الوزارة القنصلية بما يلي:- 1- التشريعات والوثائق والنشرات التي لها علاقة بأعمالها. 2- الأختام والسجلات والنماذج الرسمية اللازمة لأعمالها. 3- الطوابع القنصلية وطوا…
  14. المادة 14أ- تخصص الوزارة للقنصل مكافأة مالية مقدارها (10%) من مجموع الإيرادات القنصلية. ب- تدفع المكافأة في نهاية السنة المالية وبعد جرد الإيرادات القنصلية واعتمادها. ج- ترصد الوز…
  15. المادة 15أ- إذا رغب القنصل في الحصول على إجازة فعليه تبليغ الجهة المرتبط بها قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ الإجازة، وإذا اضطر القنصل للتغيب عن مركز عمله لحالات اضطرارية فعليه…
  16. المادة 16- أ- 1- للوزير ايقاف القنصل عن العمل لمدة لا تزيد على (60) يوما إذا تمّ توجيه اتهام له أو ارتكب مخالفة مسلكية جسيمة أو قام بأي فعل يتنافى مع العمل القنصلي. 2- إذا تمّ ايق…
  17. المادة 17أ- يتم إبلاغ وزارة خارجية دولة الاعتماد بقرار إلغاء القنصلية وبقرار ايقاف القنصل عن العمل أو إنهاء أعماله أو قبول استقالته. ب- لا يستحق القنصل أي تعويض عن إلغاء القنصلية …
  18. المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  19. المادة 19يلغى نظام القناصل الفخريين رقم (94) لسنة 1965.