المادة 17 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
أ- يتم إبلاغ وزارة خارجية دولة الاعتماد بقرار إلغاء القنصلية وبقرار ايقاف القنصل عن العمل أو إنهاء أعماله أو قبول استقالته.
ب- لا يستحق القنصل أي تعويض عن إلغاء القنصلية أو ايقافه عن العمل أو إنهاء أعماله أو قبول استقالته أو عدم تجديد مدة تعيينه أو عن أي سبب أدى إلى إنهاء تعيينه.
ج-1- عند إلغاء القنصلية أو إنهاء أعمال القنصل لأي سبب من الأسباب أو وفاته يشكل الوزير لجنة لاستلام محفوظات القنصلية ووثائقها وأموالها وغيرها من المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام.
2- تنظم اللجنة محضرا بالاستلام على خمس نسخ تحتفظ الجهة المرتبطة بها القنصلية بنسخة منه ويحتفظ القنصل المعني أو ورثته بنسخة ثانية وترسل النسخ الثلاث إلى الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026