المادة 7 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
تتضمن واجبات القنصل ما يلي:-
أ- حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها في دولة الاعتماد وفقا لتشريعاتها.
ب- التعريف بالمملكة والترويج لها اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وثقافيا وعلميا.
ج- التواصل مع المغتربين الأردنيين وتقديم الخدمات والمساعدة وفقا للتشريعات.
د- إعداد خطة عمل سنوية في بداية كل سنة وإرسالها للجهة المرتبط بها وتقديم تقرير سنوي عن انجازات القنصلية وأنشطتها.
ه- تزويد الجهة المرتبط بها كل ثلاثة أشهر بتقرير عن الحركة التجارية والاقتصادية في دولة الاعتماد وبأي معلومات أخرى ذات أهمية خاصة بالمملكة.
و- إعداد سجل بالمراسلات الرسمية الصادرة عن القنصلية والواردة إليها والاحتفاظ بها وبجميع الوثائق والمواد المشار إليها في المادة (13) من هذا النظام وفقا للترتيب المعمول به في البعثات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026