المادة 7 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

تتضمن واجبات القنصل ما يلي:- أ- حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها في دولة الاعتماد وفقا لتشريعاتها. ب- التعريف بالمملكة والترويج لها اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وثقافيا وعلميا. ج- التواصل مع المغتربين الأردنيين وتقديم الخدمات والمساعدة وفقا للتشريعات. د- إعداد خطة عمل سنوية في بداية كل سنة وإرسالها للجهة المرتبط بها وتقديم تقرير سنوي عن انجازات القنصلية وأنشطتها. ه- تزويد الجهة المرتبط بها كل ثلاثة أشهر بتقرير عن الحركة التجارية والاقتصادية في دولة الاعتماد وبأي معلومات أخرى ذات أهمية خاصة بالمملكة. و- إعداد سجل بالمراسلات الرسمية الصادرة عن القنصلية والواردة إليها والاحتفاظ بها وبجميع الوثائق والمواد المشار إليها في المادة (13) من هذا النظام وفقا للترتيب المعمول به في البعثات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك