المادة 8 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
أ- تنحصر صلاحيات القنصل بما يلي:-
1- منح تأشيرات السفر للأشخاص الراغبين في دخول المملكة وفق التعليمات التي تصدر عن الوزارة والجهات المختصة.
2- التصديق على تواقيع وأختام كل من الوزارة ووزارة خارجية دولة الاعتماد المثبتة على الوثائق والمستندات واستيفاء الرسوم القانونية المقررة حسب الأصول.
ب- تعتبر ملغاة أي أعمال يقوم بها القنصل من غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يحتج بها أمام السلطات الأردنية.
ج- يمارس القنصل أعماله وواجباته بصورة شخصية ولايجوز له إنابة أو تفويض أي شخص آخر للقيام بتلك الأعمال أو الواجبات لأي سبب من الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026