المادة 9 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

أ- على القنصل الذي يمارس عملا آخر أن يفصل فصلا تاما بين عمله القنصلي وعمله الخاص. ب- لا يجوز أن يكون مركز عمل القنصل أو مكان إقامته في عاصمة دولة الاعتماد أو في أي مدينة توجد فيها بعثة أردنية. ج- يحظر على القنصل ما يلي:- 1- التصرف في أي مواد أو أختام أو وثائق تتعلق بالقنصلية لغايات الاستعمال الشخصي. 2- استخدام صفته القنصلية خارج نطاق الأعمال الرسمية القنصلية. 3- الإدلاء بأي آراء سياسية باسم المملكة. 4- التواصل مع أي من سلطات دولة الاعتماد خارج حدود الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام دون تكليف رسمي مباشر من الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك